الشيخ محمد باقر الإيرواني
71
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وإلى هنا ينتهي الحديث عن الرواية الأولى المستدل بها لحجية الاستصحاب ويقع الكلام بعد ذلك عن الرواية الثانية . توضيح المتن : لا محيص عنه : أي عن تفسير اليقين بالمتيقن رغم كون النهي نهيا عن النقض العملي . وآثاره : أي آثار نفس اليقين مثل وجوب التصدّق عند بقاء اليقين بكذا . ولحكمه : أي ولحكم المتيقن . وذلك لسراية الآلية . . : هذا دفع دخل كما أوضحنا ، وبحسب اللفظ هو تعليل لقوله : ( ما إذا كان ملحوظا بنحو المرآتية ) . وأما احتمال كونه تعليلا لقوله : ( كما هو الظاهر ) أو لقوله : ( حيث تكون ظاهرة عرفا فبعيد ) . من اليقين الخارجي : أي القائم بالنفس ، وعبّر عنه بالخارجي في مقابل مفهوم اليقين . فيؤخذ في موضوع : أي مفهوم اليقين . وضمير حكمه يرجع إلى الموضوع . ثمّ إن بيان هذا المطلب إلى قوله : ( فافهم ) ليس ضروريا . فيما له الدخل فيه : أي في الموضوع بنحو يكون جزء والجزء الآخر هو الواقع . فافهم : تقدّم توضيح وجهه . ثمّ إنه حيث كان . . : هذا إشارة إلى الجهة الرابعة . فتأمل : قد أشير إلى وجهه .