الشيخ محمد باقر الإيرواني

654

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وأما الكبرى فلأن ملاك حجية قول الغير تعبّدا - ولو على الطريقية - لم يعلم أنه القرب من الواقع ، فلعلّه ما يكون في الأفضل وغيره سيّان ، ولم يكن لزيادة القرب في أحدهما دخل أصلا . نعم لو كان تمام الملاك هو القرب - كما إذا كانت حجيته بنظر العقل - لتعيّن الأقرب قطعا فافهم . * * *