الشيخ محمد باقر الإيرواني
63
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
النقض العملي الذي لازمه إبقاء اليقين على ما هو من دون تفسيره بالمتيقن أو تقدير الآثار . توضيح المتن : نعم ولكنه : أي نعم إن النقض يصح إسناده إلى اليقين لأن فيه إبراما ولكن بما أن اليقين في المقام لا يمكن نقضه بالشكّ لأجل اختلاف المتعلق . . . بخلاف ما إذا كان هناك : يعني اقتضاء البقاء . وإن لم يكن معه : أي مع اقتضاء البقاء . فإن اليقين معه : أي مع اقتضاء البقاء . بأمر مستمر : يعني بأمر واحد مستمر . واستعارته له : أي استعارة النقض لليقين . والاستعارة هي تشبيه قد حذف أحد طرفيه مع ذكر قرينة على ذلك ، والمقام كذلك ، فبقرينة التعبير بالنقض يفهم أنه قد شبّه متعلّق اليقين بالأمر الواحد الذي قد الغي فيه الاختلاف من حيث الزمان . وكونه مع المقتضي : أي وكون اليقين . وقد عرفت عدم التفاوت بحسب نظر أهله : أي أهل العرف ، والمقصود قد عرفت ذلك عند قوله : ( ثمّ لا يخفى حسن إسناد النقض . . . ) . هذا كله في المادة : أي في مادة النقض ، أي عرفت أنها لا تصلح قرينة على إرادة خصوص المتيقن الذي له اقتضاء البقاء . وأما الهيئة : أي هيئة لا تنقض هل يراد بها النهي عن النقض حقيقة أو عملا .