الشيخ محمد باقر الإيرواني

57

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وضمير أنه وفيه يرجع إلى اللام . مع كمال الملاءمة . . : أي بعد كمال . . . فافهم : قد تقدّمت الإشارة إلى وجه الأمر بالفهم . وعليه لا يكون الأصغر : هكذا في النسخ ، والمناسب : الأوسط . خصوصا بعد الملاحظة . . : هذا من التكرار الممل ، وكان من المناسب الإشارة إلى كلمة أبدا وأنه يستفاد منها العموم . ثمّ لا يخفى حسن . . : هذا شروع في الردّ على تفصيل الشيخ الأعظم ، وهو ما أشرنا إليه تحت عنوان الجهة الثالثة . وإلّا لصحّ أن يسند . . : أي لو كان المدار على ملاحظة المتعلّق ، يعني متعلّق اليقين ، وهو المتيقن . المقتضي له : أي للبقاء والاستمرار . للشكّ في استعداده : أي من جهة بقاء وقوده . فلا موجب لإرادة : أي فلا موجب لما أفاده الشيخ الأعظم من كون المراد من اليقين هو المتيقن الذي يكون فيه اقتضاء البقاء والاستمرار الذي هو أقرب إلى المعنى الحقيقي المتعذّر ، أي أقرب إلى اليقين الذي هو الأمر المبرم أو أشبه بالمتين المستحكم . بعد تعذّر إرادة : أي بعد تعذّر إرادة نفس اليقين - أي من كلمة اليقين - الذي هو أمر مبرم ويصحّ إسناد النقض إليه حقيقة . وكان المناسب عدم ذكر فقرة ( مما يصح إسناد النقض إليه حقيقة ) ، فإن المفروض في نظر الشيخ الأعظم تعذّر إسناد النقض إلى نفس اليقين في المقام .