الشيخ محمد باقر الإيرواني

550

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : لم يعقل التعبّد بصدورهما : يعني في حالة التكافؤ . وأما للتعبّد به فعلا : لا بدّ من تسليط الأضواء على كلمة فعلا ، فإنها بيت القصيد . وضمير به يرجع إلى الصدور . مع بداهة أن غرضه . . . : أي والحال أن . . . بغير هذا المرجّح . . . : أي بغير المرجّح الجهتي على الترجيح بالمرجّح الجهتي ، والمراد من غير المرجّح الجهتي هو المرجّح الصدوري . امتناع التعبّد بصدور الموافق : يعني لبيان الواقع . أهون لاحتمال . . . : تقدّم أن هنا يوجد تعليقان . وأنت خبير . . . : هذا شروع من الشيخ المصنف في الردّ على الرشتي . قطعيا بحسب السند والدلالة : تقدّم أن المناسب إضافة كلمة والجهة . لتعيين حمله . . . : المناسب : لتعيّن حمله . . . في كل ورطة : الورطة هي البلية التي يعسر التخلّص منها . ثمّ إن هذا كله . . . : هذا شروع في المطلب الذي أشرنا إليه تحت عنوان مخالفة العامة مرجّح جهتي أو دلالي . على الترجيح بها : أي بمرجّحات الصدور . فتدبر : قد تقدّم وجه الأمر بالتّدبر . خلاصة البحث : أورد الرشتي على أستاذه بأن محذور اللغوية يرد حتّى في حالة تكافؤ الخبرين من حيث الصدور ، إذ يكونان من حيث التعبّد بدرجة واحدة فيلزم من التعبّد بالموافق ثمّ حمله على التقية محذور اللغوية .