الشيخ محمد باقر الإيرواني
523
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
لو لم يكن هناك راجح : بل يمكن التخيير على مبناه قدّس سرّه حتّى لو كان هناك راجح ، حيث إن الشيخ المصنف يبني على التخيير وعدم لزوم إعمال المرجّحات . وفيه أن النسبة . . . : هذا شروع في الردّ على الشيخ النراقي . وتخصيص العام . . . : الواو استينافية . بالنسبة إليه : أي إلى تمام الباقي . بعد تخصيصه بالقطعي : المناسب حذف كلمة بالقطعي ، إذ لا مدخلية لها في محل الكلام . لجواز استعماله حينئذ : أي حين عدم استعماله في العموم ، والمقصود أنه ما دام العام بعد تخصيصه لم يستعمل في العموم فيحتمل استعماله في تمام الباقي كما يحتمل استعماله في المراتب الأقل ، إذ الاستعمال في كل ذلك مجاز ، ولا مرجّح لمجاز على مجاز . وأصالة عدم مخصّص . . . : الواو استينافية ، وهذا ردّ على الشيخ الأعظم ، كما أوضحنا سابقا . والتقدير : أن أصالة عدم وجود مخصّص آخر لا توجب انعقاد ظهور للعام في تمام الباقي ولا في غيره من المراتب الأقل . نعم ربما يكون عدم نصب . . . : هذا مرتبط بقوله : ولا القرينة المعينة لمرتبة منها ، أي قد تقول : إن القرينة المعينة ثابتة بالبيان المتقدّم ، ولكن يرده . . . ثمّ إن المقصود : نعم ربما يكون عدم نصب القرينة على إرادة المرتبة الأقل من تمام الباقي قرينة على إرادة تمام الباقي . وهو غير ظهور العام فيه في كل مقام : أي ولكن يردّه أن هذا لا