الشيخ محمد باقر الإيرواني
510
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
يشكل الأمر في تخصيص الكتاب والسنّة : المناسب : في تخصيص عمومات الكتاب والسنّة . فإنها صادرة بعد حضور وقت العمل بعموماتها : جاء في بعض النسخ : بعموماتهما ، أي بعمومات الكتاب والسنّة النبويّة ، ولعلّه أرجح من ضمير الإفراد . والتزام نسخها . . . : الواو استينافية ، وكلمة التزام مبتدأ ، والخبر قوله : كما ترى . والتقدير : والتزام نسخ العمومات المذكورة بالخصوصات الصادرة عن الأئمّة عليهم السّلام هو كما ترى . ولو قيل بجواز نسخهما بالرواية عنهم : أي بجواز نسخ عمومات الكتاب الكريم وعمومات السنّة الشريفة . ثمّ إن هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان ( أ ) . فلا محيص في حله : هذا إشارة إلى ما ذكرناه تحت عنوان ( ب ) . وقوله : ذلك يرجع إلى اعتبار عدم حضور وقت العمل في صحة التخصيص . بتخصيص عموماتها بها : في بعض النسخ : بتخصيص عموماتهما بها يعني عمومات الكتاب والسنّة بالخصوصات ، ولعلّ التثنية أولى من الإفراد . ولأجله لا بأس . . . : أي ولأجل كون العموم ظاهريا لا بأس بالالتزام بكون الخصوصات ناسخة لاستمرار ذلك العموم الظاهري ، فإن المحذور هو في كثرة رفع استمرار العموم الواقعي . أيضا : المناسب وصل أيضا بكلمة بالنسخ ، أي ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ أيضا بمعنى . . . فتفطن : قد أشرنا إلى وجهه .