الشيخ محمد باقر الإيرواني

49

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : وإذا نامت العين والأذن : الوارد في الحديث : فإذا نامت العين والأذن والقلب وجب الوضوء . وهذه الرواية وإن كانت مضمرة : هذا إشارة إلى الجهة الأولى . وتقريب الاستدلال بها : هذا إشارة إلى الجهة الثانية . عرفا في النهي : أي لا ريب في ظهوره عرفا . ثمّ إن هذه إشارة إلى الاحتمال الأوّل في جواب الشرط . نقض اليقين بشيء : أي بأي شيء لا بخصوص الوضوء . وإنه بصدد بيان . . : عطف تفسير على سابقه . المستفاد : صفة للجزاء . واحتمال أن : إشارة إلى الاحتمال الثاني وردّه . إلّا بإرادة لزوم العمل : أي إلّا بتفسيره بالحكم التكليفي ، وهو إلى الغاية بعيد لأنه يستلزم تحويل الجملة الخبرية إلى إنشائية . وأبعد منه : هذا إشارة إلى الاحتمال الثالث وردّه . خلاصة البحث : الدليل الرابع على حجية الاستصحاب هو الأخبار ، وأوّلها : 1 - صحيحة زرارة وهي لا مشكلة فيها من حيث إضمارها بعد كون الراوي من أجلة الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السّلام . وتدلّ أيضا حجية الاستصحاب في جميع الموارد تمسكا بعموم التعليل ، والاحتمالان الآخران ضعيفان .