الشيخ محمد باقر الإيرواني
479
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
المرجّحات المنصوصة بل نتعدّى إلى غيرها ، ولكن لا نتعدّى إلى المرجّحات الموجبة للظن الفعلي بالصدور ، بل إلى المرجّحات الموجبة للظن النوعي الشأني . ولما ذا لا نتعدّى إلى المرجّحات الموجبة للظن الفعلي ؟ ذلك باعتبار أن المزية إذا كانت موجبة لتحقّق الظن الفعلي بصدور هذا الخبر فلازم ذلك تحقّق الظن الفعلي بكذب ذاك الخبر الآخر ، لأن المفروض أن الخبرين متنافيان ، والظن بتحقّق أحد المتنافيين يلزم منه الظن بعدم تحقّق الآخر ، ومعه يسقط الخبر الآخر عن الحجية ، لفرض الظن بعدم صدوره ، ومن ثمّ يلزم أن تكون المزية المذكورة من المزايا الموجبة لإسقاط الآخر عن الحجية ، وليس من المزايا الموجبة لترجيح حجة على حجة أخرى . هذا ما أفاده الشيخ الأعظم . وأجاب الشيخ المصنف عن ذلك بجوابين : 1 - إن الظن بصدور هذا الخبر وإن استلزم الظن بعدم صدور ذاك إلّا أن ذلك لا يسقطه عن الحجية ، فإن النكتة في حجية الخبر هي إفادته للظن النوعي ، ومن الواضح أن كون الخبر مفيدا للظن النوعي بتحقّق مضمونه لا ينافي تحقّق الظن الفعلي على خلاف مضمونه ، فخبر الثقة مثلا لا إشكال في إفادته للظن عند غالب الناس ونوعهم ، ولكن هذا لا ينافي أن نفترض في مورد خاص من الموارد تحقّق الظن الفعلي بعدم صدوره . نعم ينبغي أن نستدرك ونقول : إذا فرض أن حجية الخبر من باب الظن النوعي كانت منوطة بعدم تحقّق الظن الفعلي بالخلاف فيسقط