الشيخ محمد باقر الإيرواني
458
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وعليه فتكون هذه الأخبار في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا ترجيح الحجة على الحجة فافهم . وأن أبيت عن ذلك فلا محيص عن حملها - توفيقا بينها وبين الإطلاقات - إما على ذلك أو على الاستحباب . 6 - ثمّ إنه لولا التوفيق بذلك يلزم التقييد أيضا في أخبار المرجّحات ، وهي آبية عنه ، وكيف يمكن تقييد مثل ما خالف قول : ربنا لم أقله أو زخرف أو باطل ؟ وعليه فأخبار التخيير هي المحكّمة ولا يوجد ما يصلح لتقييدها . * * *