الشيخ محمد باقر الإيرواني
441
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ومكاتبة عبد اللّه بن محمّد إلى أبي الحسن عليه السّلام : اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم صلّها في المحمل ، وروى بعضهم لا تصلّها إلّا على الأرض ، فوقّع عليه السّلام : « موسّع عليك بأيّة عملت » . ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السّلام . . . فكتب في الجواب : « إن فيه حديثين . . . وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا » . 2 - ما دلّ على التوقّف مطلقا . 3 - ما دلّ على لزوم الأخذ بالحائط منها . 4 - ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة وإن كانت مختلفة في كمّها وترتيبها . * * *