الشيخ محمد باقر الإيرواني

417

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

إذن سقوطهما معا عن الحجية أمر وجيه بناء على مسلك الطريقية الذي هو المسلك الصحيح . الموقف على السببية : وأما بناء على مسلك السببية فهل الحكم هو التساقط أيضا أو أن فيه تفصيلا ؟ ذكر قدّس سرّه أنه ينبغي التفصيل بين أن نبني على أن الأمارة تكون سببا لحدوث المصلحة في خصوص حالة ما إذا لم يعلم بكذبها دون ما إذا علم ، وبين أن نبني على أنها سبب حتّى في حالة العلم بكذبها . 1 - فإن بنينا على أنها سبب في خصوص حالة عدم العلم بكذبها فالموقف يبقى كما هو دون أيّ تغيّر ، أي يلزم الحكم بالتساقط ، وذلك باعتبار أن أحدهما لمّا كان يعلم بكذبه فهو لا يكون حجة وسببا لحدوث المصلحة ، وحيث إن أحدهما لمّا كان يعلم بكذبه فهو لا يكون حجة وسببا لحدوث المصلحة ، وحيث إن الخبر المذكور مردّد بين الخبرين فيسقط كلاهما عن الحجية والاعتبار . وقد تسأل أن هذا الاحتمال هل هو احتمال صحيح ؟ نعم إنه احتمال وجيه ومقبول ، وذلك ببيان أن الأمارة تتركّب من ثلاثة عناصر : صدور ، وجهة الصدور ، « 1 » ودلالة . أما الدلالة - التي هي عبارة أخرى عن الظهور - فمدرك حجيتها ليس إلّا سيرة العقلاء ، ونتمكن أن نقول : إن القدر المتيقن من السيرة المذكورة هو عمل العقلاء بدلالة الخبر فيما إذا لم يقطعوا بكذبه ، وأما إذا قطع بكذبه فحيث لا يجزم بانعقاد السيرة فيلزم الاقتصار على القدر

--> ( 1 ) المقصود من جهة الصدور ان الخبر مثلا صادر لبيان الواقع وليس للتقية أو الهزل والمزاح أو ما شاكل ذلك .