الشيخ محمد باقر الإيرواني

398

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : تعارض الأدلة والأمارات : يحتمل أن يكون العطف تفسيريا ، كما يحتمل أن تكون الأدلة خاصة بباب الأحكام ، والأمارات خاصة بباب الموضوعات . بحسب الدلالة ومقام الإثبات : العطف بينهما تفسيري . على وجه التناقض أو التضاد : أي إن التنافي تارة يكون على وجه التناقض ، وأخرى بنحو التضاد ، كما أن التنافي تارة يكون بنحو الحقيقة وأخرى بنحو العرض ، ثمّ أوضح التنافي عرضا بقوله : بأن علم بكذب . . . وبيان هذا كما أشرنا سابقا أمر ليس بلازم . وعليه فلا تعارض . . . : أي ما دام يلزم كون التنافي بحسب الدلالة . مقدما كان أو مؤخرا : هذا كما قلنا ردّ على الشيخ الأعظم حيث اعتبر في الحاكم أن يكون متأخّرا ، وما ذكره هو الصحيح ، فإنه كيف يكون الدليل ناظرا إذا لم يتقدّم المنظور إليه ؟ أو كانا على نحو إذا عرضا . . . : هذا عدل للحكومة ، وهو عطف على قوله : كان بينهما حكومة رافعة . . . في خصوص أحدهما : قد مثّل مثالين للتصرّف في خصوص أحدهما ، وقد أشار إلى المثال الأوّل بقوله : كما هو مطّرد في مثال الأدلة ، وأشار إلى المثال الثاني بقوله : ويتّفق في غيرهما . وأما التصرّف في كليهما فقد أشار إليه بقوله : أو بالتصرّف فيهما . مما يتكفل لأحكامها : أي الموضوعات . فيكون مجموعهما . . . : هذا تفريع على ما سبق - أي على التصرّف في أحدهما ، والتصرّف في كليهما - بنحو اللف والنشر المشوّش .