الشيخ محمد باقر الإيرواني
387
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ولكن بناء على هذا التعميم يرد الإشكال بالنسبة إلى قاعدة الطهارة كما أوضحنا . إلّا القرعة : وأما حكم الاستصحاب معها فيأتي بيانه بعد ذلك بقوله : وأما القرعة فالاستصحاب . . . على استصحاباتها : إضافة الاستصحابات إلى الضمير محل تأمل ، فإنه يرجع إلى الشبهات ، أي استصحابات الشبهات ، وهو ركيك ، والمناسب : على الاستصحابات الجارية فيها . وقوله : المقتضية صفة للاستصحابات ، فإنها تقتضي فساد العمل الذي يشكّ في الإتيان بجزئه أو شرطه . لتخصيص دليلها بأدلتها : أي لتخصيص أدلّة الاستصحابات بأدلّة القواعد المذكورة . والمناسب : لتخصيص دليله بأدلّتها . وكون النسبة بينه . . . : هذا إشارة إلى الإشكال والجواب كما أوضحنا . وكان المناسب الإشارة إلى ذلك البعض وأنه قاعدة اليد . وكلمة كون مبتدأ ، وخبرها لا يمنع . . . والتقدير : وكون النسبة بين دليل الاستصحاب وبين بعض أدلّة تلك القواعد عموما من وجه لا يمنع من تخصيص دليل الاستصحاب بأدلّة ذلك البعض . بعد الإجماع . . . : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل في الجواب ، وقوله : مع لزوم . . . إشارة إلى الوجه الثاني في الجواب . بين مواردها : أي موارد القواعد . لو قيل بتخصيصها بدليلها : المناسب : بدليله ، أي بدليل الاستصحاب .