الشيخ محمد باقر الإيرواني
343
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
فلو كان مناط الاتحاد هو نظر العقل : هذا إشارة إلى النقطة الأولى . لاحتمال دخله فيه : أي لاحتمال دخل ذلك البعض من الخصوصيات - الذي زال - في الموضوع . ثمّ إنه ينبغي استثناء حالة الشكّ في بقاء الحكم من جهة احتمال النسخ ، كما أشرنا إلى ذلك سابقا . كما أنه ربما لا يكون موضوع الدليل . . . : هذا إشارة إلى النقطة الثانية . كان العنب بحسب ما هو المفهوم عرفا هو خصوص العنب : المناسب صياغة العبارة المذكورة هكذا : كان الموضوع خصوص العنب . ولا ضير في أن يكون الدليل . . . : هذا إشارة إلى ما ذكرناه بعنوان إن قلت قلت . ثمّ إنه كان المناسب حذف فقرة ( بحسب فهمهم ) ، أي تكون هكذا : ولا ضير في أن يكون موضوع الدليل على خلاف ما ارتكز في أذهانهم . . . بمثابة تصلح قرينة . . . : أي متصلة . ولا يخفى أن النقض وعدمه حقيقة . . . : هذا إشارة إلى النقطة الثالثة . قد سيق بأيّ . . . : الوارد في بعض النسخ سبق ، أي بالباء ، والصواب : سيق ، بالياء . فالتحقيق أن يقال . . . : المناسب : والتحقيق بالواو . إطلاق خطاب لا تنقض : أي وعدم تقييده بكون المدار على النظر الدقي أو لسان الدليل . لأنه المنساق : أي لأن المفهوم من النقض المنهي عنه هو النقض العرفي . ومنها الخطابات الشرعية : ومنها خطاب لا تنقض اليقين بالشكّ . كما مرت الإشارة إليه : أي في التنبيه الثالث من تنبيهات الاستصحاب .