الشيخ محمد باقر الإيرواني
339
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
أما بالنسبة إلى الدعوى الأولى فالوجه فيها أن الحكم لا يحصل الشكّ في بقاءه إلّا إذا فرض انتفاء خصوصية يحتمل مدخليتها في الحكم - إذ مع بقاء جميع الخصوصيات لا معنى للشّك في بقاء الحكم - وتلك الخصوصية التي تحتمل مدخليتها في الحكم يحتمل مدخليتها عقلا في الموضوع ، ومعه فلا نحرز بقاء الموضوع عقلا بنحو الجزم ، بل نحتمل ارتفاعه ، وبالتالي فيكون عنوان النقض مما يشكّ في صدقه ولا يجزم بذلك ، ومع الشكّ في صدقه يكون التمسّك بعموم لا تنقض اليقين بالشكّ تمسكا به في الشبهة المصداقية فلا يجوز . هذا إذا كان المدار على نظر العقل . أما إذا كان المدار على النظرين الآخرين فيمكن الرجوع إلى لسان الدليل أو إلى نظر العرف لمعرفة أن تلك الخصوصية المنتفية هل هي دخيلة في الموضوع أو لا ؟ فإن لم تكن دخيلة جرى الاستصحاب وإلّا فلا . إذن بناء على النظرة العقليّة لا يمكن إحراز بقاء الموضوع عند انتفاء الخصوصية التي يحتمل مدخليتها في الحكم ، « 1 » وهذا بخلافه على النظرتين الأخيرتين حيث يمكن إحراز عدم المدخلية من خلال مراجعة لسان الدليل أو نظر العرف . هذا كله بالنسبة إلى الدعوى الأولى . وأما الدعوى الثانية فالأمر فيها واضح ، فإنه لو شككنا في بقاء حياة
--> ( 1 ) ينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كان الشكّ في بقاء الحكم من جهة احتمال النسخ ، فإن جميع الخصوصيات في مثل ذلك تكون باقية ، وإنما يشكّ في بقاء الحكم من جهة احتمال النسخ ، فالاستصحاب يكون جاريا لإحراز بقاء الموضوع . إذن مورد الاستثناء ليس واحدا بل هو اثنان : الشكّ في بقاء الموضوع ، والشّك في بقاء الحكم من جهة احتمال النسخ .