الشيخ محمد باقر الإيرواني

336

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

على كون الموضوع واحدا بحسب النظرة العرفيّة أو أن المدار على وحدته بالنظرة الدقيّة العقلية أو أن المدار على وحدته بحسب لسان الدليل ؟ إن في ذلك احتمالات ثلاثة . توضيح المتن : ولو على وفاقه : هذا من باب التنبيه على الفرد الخفي . كاتحادهما حكما : أي كما يعتبر اتحادهما محمولا وحكما . ضرورة أنه بدونه لا يكون الشكّ في البقاء : ذكرنا أن هذا التعليل عليل ، والمناسب الاقتصار على التعليل بعدم صدق النقض . والاستدلال : مبتدأ ، وخبره غريب ، والمستدل هو الشيخ الأعظم . وضمير عليه يرجع إلى اعتبار وحدة الموضوع . والالتزام بآثاره شرعا : عطف تفسير على تعبّدا . وأما بمعنى إحراز وجود . . . : هذا عدل لقوله : بمعنى اتحاد القضية المشكوكة . . . لجواز تقليده : المناسب تقييده بقيد بقاء . وإنما الإشكال . . . : أي إنه لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع بمعنى اتحاد . . . وإنما الإشكال . . . خلاصة البحث : يشترط في جريان الاستصحاب بقاء الموضوع ، وعدم الأمارة المخالفة أو الموافقة . أما بقاء الموضوع فهو معتبر بمعنى وحدته ، لا لما أفاده الشيخ الأعظم بل لعدم صدق النقض أو الشكّ في البقاء بدون ذلك ، وأما بمعنى