الشيخ محمد باقر الإيرواني

329

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح وتعارف استعماله فيه في الاخبار في غير باب : الجملة المذكورة بكاملها معترضة ينبغي وضعها بين شريطين . وتعارف : كلمة تعارف اسم وليست فعلا ماضيا ، وهي عطف على أنه كذلك . والتقدير : ويدل عليه مضافا إلى تعارف استعماله - الشكّ - في الظن في اخبار غير باب الاستصحاب . في الاخبار في غير باب : أي في غير باب من الأبواب . والأنسب التعبير هكذا : في اخبار غير باب الاستصحاب . قوله عليه السّلام : فاعل يدل . وهو إشارة إلى المورد الأوّل من الموارد الثلاثة في صحيحة زرارة الأولى . وقوله أيضا : عطف على قوله عليه السّلام . وهو إشارة إلى المورد الثاني . بعد السؤال عنه : المناسب : بعد السؤال منه عليه السّلام . حيث دلّ بإطلاق مع ترك الاستفصال : قد توحي العبارة أن ثبوت الإطلاق هو بملاك ترك الاستفصال ، ولكن عرفت أن ملاك أحدهما غير ملاك الآخر . ولا يبعد أنه ذكرهما كملاكين لاستفادة التعميم وليس الثاني ملاكا للأوّل . بين ما إذا أفادت هذه الأمارة : يعني تحريك شيء وهو لا يعلم به . على عموم النفي : متعلّق بقوله : حيث دلّ بإطلاقه . وقوله عليه السّلام بعده : هو عطف على قوله عليه السّلام . والمراد من بعده بعد قوله : لا ، حتّى يستيقن أنه قد نام . إن الحكم في المغيّى : المناسب : على أن الحكم في المغيّى . وقد عرفت سابقا أن في التعبير أو في المضمون شيئا من المسامحة .