الشيخ محمد باقر الإيرواني

98

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

كما أن الظاهر عدم اختصاص : هذا شروع في بيان التفصيل الثالث والردّ عليه . ويصح به الاحتجاج : أي ويصح الاحتجاج بالظهور . ولا فرق في ذلك : هذا شروع في التفصيل الرابع والردّ عليه . أي ولا فرق في حجية الظهور . . . أو بدعوى أنه وإن لم يكن منه ذاتا : هذا إشارة إلى الوجه الرابع ، أي أو بدعوى أن ظاهر الكتاب الكريم وإن لم يكن من المتشابه حقيقة ولكنه ثانيا وبالعرض صار من المتشابه . لحمل الكلام . . . : متعلق بشمول . وكان الأنسب : لحمل الكلام الظاهر على معناه . ويكون المنع عن الظاهر . . . : أي إن الظهور ثابت ولكن لا يجوز التمسّك به للنهي عن اتّباع المتشابه ، وعنوان المتشابه يصدق على الظاهر إما جزما أو احتمالا . خلاصة البحث : إن ظهور كلام الشارع حجة في تعيين مراده للسيرة الممضية . وهناك تفاصيل أربعة ، كلها مرفوضة ، وقد يستدل على التفصيل الرابع بخمسة وجوه . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : حجية الظهور : لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كلام الشارع في تعيين مراده في الجملة لاستقرار طريقة العقلاء على تعيين المراد بالظهور والقطع بعدم الردع عنها لوضوح عدم وجود طريقة أخرى له لتفهيم مرامه من كلامه .