الشيخ محمد باقر الإيرواني
93
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
قوله قدّس سرّه : « لا شبهة في لزوم اتّباع ظاهر . . . ، إلى قوله : وكل هذه الدعاوى فاسدة . . . » . « 1 » حجية الظهور : أوّل أمارة نبحث عن حجيتها هي الظهور . وفي هذا المجال نقول : ينبغي أن يكون واضحا أن ظهور كلام الشارع المقدّس حجة في تعيين مراده ، يعني أن مراد الشارع يمكن تشخيصه من خلال ظهور كلامه . والدليل على ذلك مركّب من مقدمتين : 1 - إن سيرة العقلاء قد جرت على التمسّك بظاهر كلام كل شخص لتعيين مراده . وهذه قضية غير قابلة للتردد . 2 - إن الشارع يرضى بهذه السيرة ولا يرفضها ، إذ لو كان يرفضها فلازم ذلك أن تكون له طريقة أخرى غير الظهور لتشخيص مراده ، والحال أنه لم يتضح وجود طريقة أخرى له ولم ينقل ذلك عنه ، ولو كان لبان واشتهر . أربعة تفاصيل : بعد أن أثبتنا حجية الظهور في الجملة نتحدّث الآن عن الحجية المذكورة هل هي مطلقة أو تشتمل على تفصيل ؟ والجواب : توجد أربعة تفاصيل هي : 1 - إن الظهور حجة بشرط أن يحصل ظن على وفقه ، فلو كان الكلام ظاهرا في معنى معين وكنّا نظن أن المعنى الظاهر هو مراد
--> ( 1 ) الدرس 265 : ( 23 / محرم / 1427 ه ) .