الشيخ محمد باقر الإيرواني

88

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : فيما لم يعلم اعتباره بالخصوص : أي من باب الظن الخاص في مقابل الظن المطلق الثابت حجيته بدليل الإسناد ، فإن الخبر مثلا تارة تثبت حجيته من باب قيام دليل خاص قطعي على حجيته - كآية النبأ مثلا - ويصطلح عليه بالظن الخاص ، وأخرى يفترض انسداد باب العلم والعلمي وتثبت حجيته من باب الانسداد ، ويصطلح عليه بأنه حجة من باب الظن المطلق . ثمّ إن الغرض من التقييد بالقيد المذكور هو من باب بيان أن واقع محل البحث هو ذلك ، وأما الشكّ في حجية الشيء من باب الظن المطلق فأمر لا معنى له في حدّ نفسه . ولا يحرز التعبد به واقعا : هذا عطف تفسير على سابقه ، ولا داعي إلى ذكره . عدم حجيته جزما : أي نجزم بعدم حجيته . بمعنى عدم . . . قطعا : أي نقطع بعدم ترتّبها عليه . والمراد من الآثار هو الآثار الأربعة المتقدّمة . ما اتصف بالحجية فعلا : أي ما اتصف بالحجية الفعلية . ولا يكاد . . . : أي لا يتّصف الطريق بأنه حجة فعلية إلّا إذا أحرزنا إنشاء الشرع الحجية له . ضرورة أنه : أي أما لما ذا لا تثبت الآثار الأربعة إلّا لما هو حجة فعلية ، أي ما يقطع بإنشاء الشرع الحجية له ؟ ذلك باعتبار أن الآثار الأربعة لا تثبت عقلا إلّا لذلك . بمجرد إصابته : أي إصابة الطريق المشكوك للواقع . لدى مخالفته : أي مخالفة الطريق للواقع عند فرض عدم إصابته للواقع .