الشيخ محمد باقر الإيرواني
81
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
كون مؤدّاه : المناسب : مؤدّاها . والمراد من مؤدّاها هو الحكم الإنشائي . فافهم : قد تقدّم توضيحه . الذي صار مؤدّى لها : أي بقيد أنه مؤدّى الأمارة . أي إن الدليل على تنزيل الحكم الإنشائي منزلة الحكم الإنشائي بقيد أنه مما قامت عليه الأمارة هو نفس دليل حجية الأمارة بعد ضمّ دلالة الاقتضاء . وأخرى بأنه : هذا عدل لقوله : كي يشكل تارة . وهو إشارة إلى الإشكال الثاني على جواب الشيخ الأعظم . فلا يصح التوفيق : هذا تفريع على مجموع الإشكالين ، أي باتضاح هذين الإشكالين يتضح أنّ جواب الشيخ الأعظم بحمل الحكم الواقعي على كونه إنشائيا ليس بتام . كما لا يصح التوفيق . . . : هذا شروع في الجواب الخامس . وذلك لا يكاد : أي ولكن يردّه . . . إلّا أنه يكون : أي إلّا أن الحكم الواقعي هو في مرتبة الحكم الظاهري . وقوله : أيضا يعني أن الحكم الواقعي يكون في مرتبة الحكم الظاهري - التي هي الشكّ في الحكم الواقعي - كما يكون قبل ذلك . وعلى تقدير المنافاة : أي فإذا فرضنا وجود المنافاة فسوف يلزم اجتماع الحكمين المتنافيين . خلاصة البحث : وثالثها : أنه في مثل أصالة الإباحة التي تفيد إباحة حقيقية لا طريقية يمكن الالتزام بأن الحكم الواقعي لا يشتمل على إرادة وكراهة ، ولكن هذا ليس معناه أنه ليس فعليّا ، بل هو فعلي بالفعلية المتوسطة ، ولا