الشيخ محمد باقر الإيرواني
33
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
نعم بناء على كون التنجيز بنحو العليّة لا يبقى مجال للبحث عن المانع هناك . وما سبق كان ناظرا إلى الأوّل ، وأما الثاني فلا إشكال فيه في التوصليات . وأما العبادات فكذلك إذا لم يحتج إلى التكرار - كما إذا تردّد أمر عبادة بين الأقل والأكثر - لعدم الإخلال بشيء يجزم باعتباره في الغرض كقصد الإطاعة أو يحتمل كقصد الإطاعة والتمييز ، ولا إخلال إلّا من ناحية عدم الإتيان بما تحتمل جزئيته بقصدها ، ولكن احتمال مدخليته في الغرض ضعيف جدّا . * * *