الشيخ محمد باقر الإيرواني
24
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
القطعية وبنحو العلة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية فضعيف ، ضرورة أنه كما يستحيل القطع بثبوت المتناقضين يستحيل احتمال ذلك أيضا ، ولو صح الإذن في المخالفة الاحتمالية صح في القطعية أيضا ، فافهم . * * *