الشيخ محمد باقر الإيرواني

22

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

نعم كان العلم الإجمالي . . . : الأنسب : نعم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد إيجابه للتنجيز ولكن بنحو الاقتضاء دون العلية التامة . فيوجب تنجّز التكليف أيضا : أي كالعلم التفصيلي ، ولكنه يوجب ذلك معلّقا على عدم المانع العقلي والشرعي . في الاقتحام فيها : أي في أطراف الشبهة المحصورة ، فإنه ممكن بنظر المصنف . وبالجملة قضية : هذا إشارة إلى ما ذكرنا أنه تلخيص وتكرار . وضمير مع القطع به يرجع إلى التكليف . أو مع الإذن في الاقتحام فيها : أي في الأطراف ، والمقصود المحصورة . وأما احتمال : هذا رد على تفصيل الشيخ الأعظم . ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين : يعني اللازم من الإذن في ترك الموافقة القطعية . كالقطع بثبوتهما : يعني اللازم من الإذن في المخالفة القطعية . فلا يكون عدم القطع بذلك : أي بثبوت المتناقضين . وضمير صحّ معها يرجع إلى المناقضة المحتملة . فافهم : تقدّم وجهه . خلاصة البحث : إن العلم التفصيلي علة تامة للتنجّز إلّا أن العلم الإجمالي ليس كذلك لإمكان الترخيص الظاهري في أحد طرفيه بل في كليهما لانحفاظ موضوع الحكم الظاهري في الطرفين فيه . ومحذور المناقضة بين المعلوم بالإجمال والترخيص في كلا الطرفين هو نفس محذور المناقضة في الشبهة غير المحصورة وفي