الشيخ محمد باقر الإيرواني

20

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : إنه قد عرفت كون القطع التفصيلي . . . : لكن بلفظ العلة التامة لم يتقدّم هذا سابقا ، وإنما الذي تقدّم كونه مما لا تناله يد الجعل الشرعي نفيا ولا إثباتا ، وهو عبارة أخرى عن كونه علة تامة للتنجّز . لا يكاد تناله يد الجعل : هذا بمثابة التوضيح لكونه علة تامة للتّنجّز . فهل القطع الإجمالي كذلك : أي هو علة تامة . فيه إشكال : أي يمكن أن يقال : إن العلم الإجمالي ليس علة تامة للتنجز . حيث لم ينكشف به : أي بالعلم الإجمالي . وكانت مرتبة الحكم الظاهري : أي كان موضوع الحكم الظاهري - وهو الشكّ وعدم العلم - محفوظا مع العلم الإجمالي جاز . . . احتمالا : يعني في أحد الطرفين ، وقوله : بل قطعا يعني في كلا الطرفين . ومحذور مناقضته : هذا مبتدأ ، وخبره إنما هو . . . أي إن محذور مناقضة الترخيص في كلا الطرفين مع النجاسة المعلومة بالإجمال مثلا هو نفس محذور مناقضة الحكم الواقعي للظاهري الثابت في الشبهة غير المحصورة عند الترخيص في ارتكاب جميع أطرافها ، وهو نفس محذور المناقضة الثابت في الشبهة البدوية . لا يقال إن التكليف . . . : يوجد في بعض النسخ عبارة إضافية ، والأجدر زيادتها ، وتلك العبارة الإضافية هي : ( لا يقال : إن التكليف فيهما لا يكون بفعلي ، فإنه يقال : كيف المقال في موارد ثبوته في أطراف غير

--> حالة الإذن في المخالفة القطعية ، فإنه حيث لا يمكن جعل الآخر بدلا فلا تجوز . ولعلّه إلى ذلك أشار قدّس سرّه بالأمر بالفهم .