الشيخ محمد باقر الإيرواني

139

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وربما يتفق لبعض . . . : هذا إشارة إلى الطريق الخامس . وممن اعتذر عنه : أي عن وجود المخالف . خلاصة البحث : إن الوجه الرابع مرفوض أيضا ، وبذلك لا يكون قول اللغوي حجة ، ولكن هذا لا يمنع الاستفادة منه في موردين . وقد قيل بحجية الإجماع المنقول من باب أنه مصداق للخبر ، وتحقيق ذلك يتوقّف على أمور ، ذكر في أوّلها خمسة طرق لتحصيل القطع برأي الإمام عليه السّلام . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : وقد يستدل بأن الحاجة إلى قول اللغوي أكثر من أن تحصى لانسداد باب العلم بتفاصيل المعاني غالبا بحيث يعلم بدخول الفرد المشكوك أو خروجه وإن كان المعنى معلوما في الجملة . وفيه : أن ذلك لا يوجب اعتبار قوله ما دام باب العلم بالأحكام مفتوحا ، وعلى تقدير انسداده يكون معتبرا إذا أفاد الظن وإن فرض انفتاح باب العلم بتفاصيل اللغة فيما عدا المورد . لا يقال : على هذا لا فائدة في الرجوع إلى كتب اللغة . فإنه يقال : إن مراجعتها قد توجب القطع بالمعنى ، وربما توجب القطع باستعمال اللفظ في معنى ولو مجازا بعد الظفر بثبوت الاستعمال فيه في اللغة . الإجماع المنقول : فصل : الإجماع المنقول بخبر الواحد حجة - عند كثير من القائلين باعتبار الخبر بالخصوص - من جهة أنه من أفراده بلا حاجة إلى