الشيخ محمد باقر الإيرواني
115
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
توضيح المتن : إما باسقاط أو بتصحيف : وأما بنحو الزيادة فقد نسب إلى الشيخ الطوسي دعوى الإجماع على بطلانه . بذلك أصلا : أي بسبب التحريف . والعلم بوقوعه . . . : مبتدأ ، وخبره غير ضائر . وضمير آياتها يعني آيات الأحكام . والعلم الإجمالي بوقوع . . . : أي ومن الواضح أن العلم الإجمالي بوقوع . . . وإلّا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك : هذا ردّ بنحو النقض ، وكان الأنسب ذكر الحلّ أوّلا . ثمّ إن في العبارة شيئا من الايجاز والغموض ، والمقصود : وإلّا فلا ينفك ظاهر كل إنسان عن مثل العلم الإجمالي المذكور . فافهم : قد تقدّم وجهه . نعم لو كان الخلل المحتمل فيه . . . : أي في ظاهر آية الحكم أو في غيره المتصل وكان من المناسب تأنيث الضمائر . بما اتصل به : المناسب : المتّصل به . لأخلّ بحجيته : جواب نعم لو كان . . . لعدم انعقاد ظهور له : لا معنى لتذكير الضمير بل المناسب تأنيثه ، أي لعدم انعقاد ظهور لآية الحكم حينئذ . بجواز التمسّك والاستدلال : العطف تفسيري . ولم يثبت تواتر القراءات . . . : ظاهره أنه لو ثبت تواتر القراءات أو جواز الاستدلال بكل واحدة فيجوز التمسّك بإحدى القراءتين أو