الشيخ محمد باقر الإيرواني
11
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ومن سبب . . . : عطف تفسير على ( بنحو متعارف ) . كما هو الحال غالبا في القطّاع : التقييد بالغالب باعتبار أن القطّاع قد يحصل له القطع في بعض الحالات النادرة من سبب متعارف . ضرورة أن العقل . . . : أي لا تفاوت في نظر العقل . . . ضرورة أن العقل يرى . . . وصحة مؤاخذة . . . : عطف على تنجّز ، أي ويرى صحة مؤاخذة القاطع بالتكليف على مخالفة قطعه . ثمّ إن المناسب : وصحة مؤاخذة القاطع به . . . فإن كلمة قاطع لا تتعدّى بنفسها . وعدم صحة الاعتذار . . . : عطف على تنجّز . أي ويرى عدم صحة الاعتذار عن المخالفة بأنه قد حصل القطع من سبب غير متعارف . وعدم صحة المؤاخذة . . . : هذا ناظر إلى المعذّريّة ، وما سبق ناظر إلى المنجّزيّة ، وهو عطف على تنجّز ، أي ويرى عدم صحة مؤاخذة المولى عبده لو قطع بالإباحة وعدم التكليف ، فلو قطع المكلف بعدم حرمة التدخين وزاوله وكان في الواقع محرّما لم تصحّ مؤاخذته . وعدم حسن الاحتجاج . . . : أي ويرى عدم حسن احتجاج المولى على العبد بأنه قد حصل قطعك من سبب غير متعارف حتّى ولو كان العبد ملتفتا إلى كيفية حصول قطعه وأنه قد حصل من سبب غير متعارف . نعم ربما يتفاوت الحال . . . : هذا إشارة إلى القطع الموضوعي . وغيرها من الأمارات : أي إن الموجب للتعميم والتخصيص إمّا مناسبة الحكم والموضوع أو غيرها من الأمارات .