الشيخ محمد باقر الإيرواني

106

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

عمّا ينافيه : أي عمّا ينافي ظهور الكتاب الكريم . وضمير به يرجع إلى الكتاب الكريم . وقوله : مع اليأس عن الظفر به يعني بما ينافي الكتاب الكريم . والاستدلال بغير . . . : عطف على الإرجاع ، فالإمام عليه السّلام في رواية عبد الأعلى طلب التمسّك بالكتاب الكريم والاستدلال به . وحجيتها كما هو محل الكلام : عطف على فهم . وليس بمتشابه : أي ليس لفظ المتشابه متشابها ومجملا . اختصاص أطرافه : أي أطراف العلم الإجمالي . وإنما كان منه : أي وإنما التفسير بالرأي عبارة عن الموردين الذين أشير إليهما . وفي بعض الأخبار : ذكرنا أن غرض الشيخ المصنف من ذكر هذا الحديث الإشارة إلى أن المنهي عنه حالة إعمال الرأي ، ويحتمل أن يكون غرضه إشارة إلى أن المردوع عنه هو خصوص التمسّك بالمجمل لأن هذا الحديث قد نصّ بقوله : « إنما هلك الناس في المتشابه » يعني في المجمل . هذا مع أنه لا محيص . . . : هذا إشارة إلى الجواب الثالث على الوجه الخامس . وقوله : على ذلك يعني على حمل الظاهر على خلاف ظاهره اعتمادا على الرأي أو حمل المجمل على بعض معانيه اعتمادا على الرأي الظني . ولو سلّم . . . : الواو وصلية . وما دلّ على التمسّك به . . . : المناسب : وغيره مما دل على التمسّك به . أو يمكن أن يتمسك بها : هذا ناظر إلى ما دلّ على جواز التمسّك بالقرآن مثل حديث الثقلين .