الشيخ محمد باقر الإيرواني

100

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

ولا يخفى أن النزاع على الثالث والأخير كبروي ، حيث يمنع عن العمل بالظهور إما لأنه من المتشابه أو لكون حمل الظاهر على ظاهره من التفسير بالرأي ، وهذا بخلافه على غيرهما ، فإنه صغروي . * * *