الشيخ محمد باقر الإيرواني
99
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
أو بغيره : إشارة إلى الدور . كما نبهنا عليه غير مرة : تقدّم ذلك في مبحث الواجب المطلق والمشروط . الخامس أنه لا يدخل . . . : كان من المناسب التنبيه على أن هذا الأمر ناظر إلى تفسير المعاملة . كبعض أسباب الضمان : وأما البعض الآخر الذي هو من أسباب الضمان وينفك عنه الضمان فهو مثل البيع والإجارة ونحوهما ، فإنها أسباب لضمان الثمن والمثمن ، وإذا اجتمعت جميع الشروط المعتبرة اتصفت بالصحة وإلّا اتصفت بالفساد . ثمّ إنه أشكلنا فيما سبق وقلنا : إنه يمكن أن يدّعى أن الاتلاف ليس من أسباب الضمان التي لا تنفك عن الضمان ، بل لا يوجد سبب لا ينفك عن الضمان . فافهم : تقدّم وجه الأمر بالفهم . خلاصة البحث : المراد من العبادة أحد المعنيين المتقدمين ، والتفاسير الثلاثة يرد عليها إشكالان . والمراد من المعاملة كل فعل ليس بعبادة ، وله أثر يمكن أن ينفكّ عنه . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : الرابع : المراد من العبادة إما ما يكون بنفسه عبادة يوجب بذاته التقرّب كالسجود ، أو ما لو تعلّق الأمر به كان أمرا عباديّا كسائر أمثاله ، كصوم العيدين والصلاة أيّام العادة . وليس المراد منها ما أمر به لأجل التعبّد به ، أو ما تتوقف صحته