الشيخ محمد باقر الإيرواني

54

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

كدلالة الأمر : في بعض النسخ : لدلالة الأمر ، والصواب : كدلالة الأمر . بالإطلاق بمقدمات الحكمة : لعلّ الأنسب : بالإطلاق ومقدمات الحكمة . بالالتزام : أي بالالتزام العقلي بالبيان الآتي . في بعض أفراد الغصب حقيقة : نعم وهو حقيقة كما ذكرنا مسبقا وليس هو واضح الفساد . من جهة أن وقوع . . . : وذكرنا أن الظاهر أن هذا لا يستلزم المجازية أيضا عند الاستعمال في المقيّد . في حيّز النفي أو النهي : النفي مصداق للإخبار ، كقولك : فلان لا يغصب ، والنهي مصداق للإنشاء ، كقولك : يا فلان لا تغصب . ضرورة عدم الانتهاء عنها : أي عن الطبيعة ، وهذا في النهي ، وقوله : ( أو انتفاؤها ) ناظر إلى النفي . قلت : دلالتهما : المناسب : والتحقيق . . . إذ لم تتقدّم جملة إن قلت سابقا . ثمّ إن ضمير دلالتهما يرجع إلى النهي والنفي . المستفاد منهما كذلك : أي ظاهرا . فيختلف سعة : أي فيختلف العموم سعة وضيقا . ولا يكاد يستظهر ذلك : أي كون المراد الطبيعة مطلقة . مع عدم دلالته عليه : الصواب : مع عدم دلالة خاصة عليه . وذلك لا ينافي : أي إن الاحتياج إلى مقدمات الحكمة لا ينافي كون النهي أو النفي موضوعا للعموم ، فإنه موضوع لعموم ما يراد من المتعلّق . إذ الفرض . . . : أي إن المفروض من دون إجراء مقدمات الحكمة عدم الدلالة على كون المدخول هو المطلق أو المقيّد .