الشيخ محمد باقر الإيرواني

32

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

وأجاب القمي بأنه لا محذور في التكليف بغير المقدور بعد ما كان ذلك قد نشأ بسوء اختيار المكلف ، فلولا أنه يدخل إلى الأرض المغصوبة لم يلزم التكليف بغير المقدور . وبالجملة : إن المحذور اللازم إما هو التكليف المحال وإما هو التكليف بالمحال ، وكلاهما ليس بتام . أما الأوّل فلفرض تعدّد العنوان ، وبعد تعدّده لا يلزم اجتماع الحكمين في شيء واحد كي يكون ذلك أمرا محالا في نفسه . وأما الثاني فلأن التكليف بغير المقدور بعد ما كان ناشئا من سوء الاختيار لا محذور فيه . هذا حاصل ما أفاده القمي . وقد اتضح جوابه من خلال ما سبق ، وذلك بتكرار نفس الوجوه الثلاثة السابقة : 1 - إننا لا نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي حتّى مع فرض تعدّد العنوان ، لأن الأحكام تتعلّق بالمعنون ، وهو واحد لا يتعدّد بتعدّد العنوان ، وعليه فمحذور التكليف المحال لازم حتّى مع فرض تعدّد العنوان . 2 - إنه مع التنزّل نقول : إن العنوان ليس متعدّدا في المقام ، لأن عنوان المقدمية أو التخلّص أو التصرف بغير إذن المالك هو حيثية تعليلية وليس مصبّا للحكم كما تقدّم . 3 - إنه مع التنزّل نقول : إنه في المقام يلزم محذور التكليف بغير المقدور لعدم وجود المندوحة ، وهو غير ممكن حتّى مع فرض نشوء الاضطرار من سوء الاختيار . نعم مع فرض الاضطرار بسوء الاختيار يمكن ثبوت العقاب ، وأما