الشيخ محمد باقر الإيرواني
17
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
لزومه بحكمه : أي لزوم الخروج بحكم العقل . كما إذا كانت المقدمة ممتنعة : أي ممتنعة عقلا في حدّ نفسها . لو سلّم فالساقط . . . : أي لو سلّم سقوط وجوب ذي المقدمة فالساقط هو الوجوب كخطاب فعلي دون لزوم الإتيان به عقلا . خروجا عن : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل لتوجيه عدم سقوط حكم العقل . ضرورة أنه : هذا إشارة إلى الوجه الثاني . والمناسب : مضافا إلى أنه . . . والتقدير : إنه لو لم يأت الشخص بالخروج وقع في محذور أشد ، حيث إن التخلّص باق الآن على المحبوبية بلا حدوث قصور فيه ولا طرو فتور عليه . والزام العقل . . . : الواو استينافية ، أي والزام العقل بالخروج - لأجل الوجهين السابقين - من باب الإرشاد يغني عن حكم الشرع الساقط . وقد ظهر مما حققناه . . . : هذا شروع في الردّ على القول بوجوب الخروج مع إجراء حكم المعصية عليه . ثمّ إن قوله : وقد ظهر عبارة أخرى عن الأمر الأوّل من الأمور الثلاثة . نظرا إلى النهي السابق : أي إنما يجري على الخروج حكم المعصية لأجل النهي السابق . مع ما فيه من لزوم . . . : هذا إشارة إلى الأمر الثاني من الأمور الثلاثة . فعل واحد بعنوان واحد : سيأتي في المحاضرة التالية إن شاء اللّه تعالى الإشارة إلى إمكان تصوير عنوانين للخروج . ولا ترتفع غائلته : أي مشكلة الاجتماع المذكور . اختلاف زمانه : أي زمان المتعلّق ولو مع اتحاد زمان ثبوت الحكمين .