الشيخ محمد باقر الإيرواني

15

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

أما توجيهه فبأن يقال : أما أن الخروج واجب فلأجل أنه مقدمة للواجب أو لانطباق عنوان التخلّص عليه . وأما إجراء حكم المعصية عليه فلفرض وجود النهي السابق الثابت قبل الدخول . وإما مناقشته فذلك بثلاثة أمور : 1 - إن الخروج ليس واجبا من ناحية المقدمية أو انطباق عنوان التخلّص عليه ، وذلك لأنه قد تقدّم الردّ على ذلك . 2 - إن الخروج لا يمكن أن يكون واجبا ومحرّما بعنوانه الواحد ، أي إن لازم إجراء حكم المعصية عليه كونه منهيا عنه ، ومع النهي عنه كيف يصير واجبا ؟ إن ذلك يعني صيرورة الخروج واجبا ومحرما بعنوان واحد . وكان صاحب الفصول ملتفتا إلى هذا فأجاب بأن زمان ثبوت الحرمة يغاير زمان ثبوت الوجوب ، فالحرمة ثابتة سابقا ، أعني قبل الدخول ، بينما الوجوب يثبت بعدا ، أي بعد الدخول ، ولا منافاة بين الوجوب والحرمة بعد اختلاف زمان ثبوتهما بالشكل المذكور . ويمكن الجواب عن هذا بأن النافع في رفع المنافاة هو اختلاف زمان متعلّق الوجوب والتحريم لا اختلاف زمان ثبوتهما ، فصحيح التحريم كان ثابتا قبل الدخول ولكنه تحريم للخروج الذي هو يتحقّق بعد الدخول ، فالتحريم والوجوب ثبتا لشيء واحد ، وهو الخروج الذي هو أمر واحد يتحقّق بعد الدخول ، ومن الواضح أن ثبوت هذين الحكمين لهذا الشيء الواحد أمر غير ممكن . ولك أن تقول : من الوجيه أن يقول الشخص في يوم السبت لعبده : سافر