الشيخ محمد باقر الإيرواني
141
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
أو بالتسبّب بها إليه : أي بالمعاملة إلى المضمون . وإنما يقتضي الفساد فيما إذا . . . : يمكن أن يقال : إن هذا تفصيل في غير محل الكلام ، فإن الكلام هو في النهي عن المعاملة لا في النهي عن شيء آخر غير المعاملة ، ومعلوم أنه في الحالة المذكورة لا يكون النهي نهيا عن نفس المعاملة بل عن شيء آخر ، وهو أكل الثمن مثلا . في بيع : كالبيع الربوي . في بيع شيء : كبيع الخمر والخنزير . لا المعاملات بالمعنى الأعم : تقدّم الإشكال في التضييق المذكور . فالمعوّل هو : هذا هو أشبه بالخلاصة لما تقدّم . من الحرمة : أي التكليفية . ثمّ إنه قد تقدّم منّا الإشكال في التلخيص المذكور فلاحظ . نعم ربما يتوهم : هذا شروع في بيان ما تقتضيه القاعدة الثانوية . حيث دلّ : هذا تقريب الدلالة . ولا يخفى أن الظاهر : هذا جواب عن التمسك بالصحيحة . وبالجملة : هذا شروع في الجواب الثاني عن الصحيحة ، ومنه يتضح أن التعبير بقوله وبالجملة ليس في محله ، والمناسب : ثمّ إنه مع التنزّل لو لم يكن ظاهرا في . . . خلاصة البحث : النهي عن المعاملة لا يقتضي فسادها لعدم الملازمة عرفا بين الحرمة التكليفية والفساد . نعم مع النهي عن بعض اللوازم قد يستفاد الفساد .