الشيخ محمد باقر الإيرواني

130

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

توضيح المتن : هذا حال النهي المتعلّق بالجزء أو الشرط أو الوصف : كان المناسب إضافة : أو بالعبادة بذاتها وعنوانها ، ليشمل ذلك القسم الأوّل . أي هذا في النهي عن العبادة بذاتها - وهو القسم الأوّل من الأقسام الخمسة - أو النهي عن الجزء والشرط والوصف الذي هو عبارة عن الأقسام الأربعة الأخرى ، وهناك قسم آخر أو كيفية أخرى ، وهو أن يتعلّق النهي بالعبادة بسبب تعلّقه بالجزء أو الشرط أو الوصف . حال النهي عن أحدها : أي حال الأقسام الأربعة الأخيرة فيما إذا كان وصف العبادة بكونها منهيا عنها وصفا بحال المتعلّق لا وصفا بحال نفسها ، أي فيما إذا كان ثبوت النهي عن نفس العبادة بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه حقيقة نفس الجزء والشرط والوصف . وبعبارة أخرى كان النهي عنها : أي عن نفس العبادة . وإن كان النهي عنه : هذا هو بيان للشق الثاني . والمناسب : عنها بدل عنه . والتقدير : وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة وكان وصفها بأنها منهي عنها وصفا بحاله ، أي بحال نفسه . وإن كان بواسطة : الواو وصلية . ثمّ إن المناسب التعبير بلو حتّى لا يحصل تشويش في العبارة ، أي هكذا : ولو بواسطة أحدها . بواسطة أحدها : أي بواسطة النهي عن أحدها ، أعني الجزء أو الشرط أو الوصف . ثمّ إن العبارة في بيان هذا المطلب تشتمل على تعقيد لا داعي إليه ، وسوف نصوغها بصياغة أخرى فلاحظ . على ما قيل كذلك : أي ليس بمهم .