الشيخ محمد باقر الإيرواني

101

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « السادس . . . ، إلى قوله : تنبيه » . « 1 » الأمر السادس : معنى الصحة : في هذا الأمر يراد تحديد معنى الصحة وبيان بعض الأمور المرتبطة بذلك . والنقاط المذكورة في ذلك أربع : 1 - إن معنى الصحة والفساد يختلف باختلاف الآثار والأنظار ، فلو فرض أن المسافر نسي وأتى بالصلاة تماما فقد حكم عليه فقهيا بلزوم الإعادة دون القضاء ، بمعنى أنه لو ارتفع نسيانه أثناء الوقت فتلزم الإعادة ، بخلاف ما إذا ارتفع بعد خروج الوقت فإنه لا يجب عليه القضاء ، وهذا معناه أنه باعتبار القضاء يحكم بالصحة بينما باعتبار الأداء يحكم بالفساد . هذا في نظر فقيه ، وربّ نظر فقيه آخر يحكم بلزوم الإعادة والقضاء معا ، وربّ في نظر ثالث يحكم بعدمهما معا . 2 - إن الصحة في باب العبادة هل تختلف عن الصحة في باب المعاملة ؟ قد يقال : نعم تختلف ، فالصحة في العبادة عبارة عن سقوط الإعادة والقضاء بينما في المعاملة عبارة عن ترتّب الأثر ، أعني النقل والانتقال مثلا .

--> ( 1 ) الدرس 187 : ( 2 / ربيع الثاني / 1426 ه ) .