الشيخ محمد باقر الإيرواني

97

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

تكون في الإطلاق والاشتراط : المناسب الاقتصار على كلمة الاشتراط وحذف كلمة الإطلاق . بناء على وجوبها من باب الملازمة : لا حاجة إلى هذه الجملة . وقوله من باب الملازمة بمعنى من جهة الوجوب الغيري ، أي بناء على وجوب المقدمة من باب الوجوب الغيري . وأما الشرط . . . : هذا شروع في بيان حكم المقدمة الوجوبية . فإنه جعل الشيء : المراد من الشيء مثل الحج ، أي فإنه جعل الحج - على تقدير اتفاق حصول الاستطاعة - واجبا . فمعه كيف : أي فمع حصول الشرط . وهل هو إلّا طلب الحاصل : أي وقبل حصوله لا وجوب ، لأن الوجوب إنما ينصبّ على ذات الواجب المقيّد باتفاق حصول الشرط ، فإذا لم يتفق حصوله فلا ينصبّ الوجوب على ذات الواجب . لأن إيجاب ذي المقدمة على ذلك : أي على رأي صاحب الفصول . من المعلق : المناسب : بالمعلق . خلاصة البحث : فائدة إنشاء الوجوب المشروط تظهر في موردين . والنزاع في وجوب المقدمة يعم المقدمات الوجودية للواجب المشروط أيضا ، بخلاف المقدمات الوجوبية ، فإنها خارجة عن النزاع حتّى على رأي الشيخ الأعظم . والنزاع في وجوب المقدمة الوجودية يعمّ مقدمات الواجب المشروط حتّى بتفسير الشيخ الأعظم ولا يختص بالتفسير المشهور .