الشيخ محمد باقر الإيرواني
9
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وقوله عليه السّلام : « إن ربّ الماء ربّ الصعيد فقد فعل أحد الطهورين » ، « يكفيك الصعيد عشر سنين » عدم وجوب الإعادة والقضاء وإلّا لذكر ذلك . ومع التنزل عن الإطلاق المذكور فمقتضى أصل البراءة عدم وجوب ذلك لكونه شكا في حدوث التكليف بعد عدمه مسبقا . نعم لو دلّ دليل على وجوب القضاء عند فوت الواقع ولو لم يكن واجبا بالفعل ثبت ذلك لكنه مجرد فرض . * * *