الشيخ محمد باقر الإيرواني
62
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
أما الأوّل - شرط الحكم التكليفي - فتارة يكون شرطا متقدما وأخرى يكون شرطا متأخرا . مثال الأوّل : الاستطاعة ، فإنها شرط لوجوب الحج ، وهي شرط متقدم . ومثال الثاني : وجوب الركعة الأولى في باب الصلاة ، فإنه مشروط ببقاء الحياة إلى آخر الصلاة ، فلو مات المصلي في الركعة الرابعة كشف ذلك عن عدم ثبوت الوجوب من البداية للركعة الأولى . وهكذا بالنسبة إلى الحج ، فإن وجوب الجزء الأوّل منه مشروط ببقاء الحياة إلى آخر جزء منه ، فلو مات الحاج في آخر جزء منه كشف ذلك عن عدم ثبوت الوجوب من البداية للجزء الأوّل . وأما الثاني - شرط الملكية التي هي حكم وضعي - فهو شرط متقدم تارة وشرط متأخر أخرى . مثال الأوّل : عقد الصرف والسلم والوصية بالنسبة إلى الملكية المتأخرة . ومثال الثاني : إجازة عقد الفضولي بناء على الكشف ، فإن الإجازة شرط متأخر لتحقق الملكية المتقدمة . وأما الثالث - شرط المأمور به - فهو شرط متقدم تارة وشرط متأخر أخرى . مثال الأوّل : الغسل الليلي للمستحاضة بناء على أنه شرط لصوم اليوم الآتي . ومثال الثاني : الغسل الليلي للمستحاضة بناء على أنه شرط لصوم اليوم المتقدم .