الشيخ محمد باقر الإيرواني
570
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وكان الأنسب بدل قوله : واختياره لغيره : واختياره لعدم الدخول . مع اختياره . . . : المناسب : على اختياره ، والمراد : على اختياره للدخول . ثمّ إنه يوجد خلاف بين شرّاح الكفاية في كيفية إرجاع الضمائر وتفسير العبارة في المورد المذكور ، وما ذكرناه هو الأرجح بنظرنا . في حال من الحالات : أي حتّى قبل الدخول . في جميع الأوقات : أي حتّى قبل الوقوع في المرض والهلاك . ومنه ظهر المنع . . . : هذا شروع في الوجه الثاني ، وهو لم يظهر مما سبق ، فالتعبير بقوله : ( ومنه ظهر في غير محله ) . وقد ذكرنا أنه قيل : إن الشيخ الأعظم لم يذكر هذا الوجه الثاني ، فنسبة الشيخ الخراساني إليه ذلك لا يدرى من أين نشأت ؟ وترك الخروج . . . : الواو استينافية . فمن لم يشرب الخمر : المناسب إضافة قيد في المهلكة ، أي فمن لم يشرب الخمر في المهلكة لعدم وقوعه فيها . بملاحظة كونه مصداقا للتخلّص عن الحرام أو سببا له : الترديد باعتبار أنه تارة يقال : إن الخروج ينطبق عليه نفسه عنوان التخلّص ، وأخرى يقال : إنه بنفسه ليس تخلصا من الغصب - فإنه بنفسه غصب - بل هو سبب له . بعض الأجلة : أي الميرزا أبي القاسم كلانتري . لكنه لا يخفى . . . : هذا رد على الوجه الأوّل . عن فعل الحرام أو ترك الواجب : لا يبعد أن يكون العطف تفسيريا ، فإن تناول الخمر للعلاج تارة يقال : إنه يتخلّص به عن الحرام ، أعني الوقوع في الهلاك ، وأخرى يقال : إنه يتخلّص به من ترك الواجب ، أعني المحافظة على النفس .