الشيخ محمد باقر الإيرواني

559

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

قوله قدّس سرّه : « وينبغي التنبيه على أمور : الأوّل . . . ، إلى قوله : إن قلت : كيف لا يجديه . . . » . « 1 » تنبيهات : عرفنا فيما سبق عشرة أمور ذكرها قدّس سرّه كمقدمة قبل الدخول في مسألة الاجتماع ، ثمّ بعد الفراغ منها دخل في صميم المسألة واختار الامتناع ، واستدل عليه بما تقدّم ، ثمّ ذكر وجهين للقول بالجواز مع المناقشة ، والآن يريد التعرّض إلى أمور جانبية تحت عنوان تنبيهات ، فإن العادة جرت على ذكر الأمور الجانبية ضمن تنبيهات . والتنبيهات التي يذكرها قدّس سرّه ثلاثة . التنبيه الأوّل : حكم الخروج والصلاة : في هذا التنبيه الأوّل يراد البحث عن قضيتين : 1 - حكم الخروج من المغصوب . 2 - حكم الصلاة في المغصوب . حكم الخروج : لا إشكال في حرمة الدخول إلى المغصوب ، كما لا إشكال في حرمة البقاء فيه ، وإنما الإشكال وقع في حكم الخروج ، فالمكلف يحرم عليه الدخول لأنه تصرّف غصبي ، ويحرم عليه البقاء لأنه تصرّف غصبي أيضا ، ولكن هل يحرم عليه الخروج أيضا ؟

--> ( 1 ) الدرس 169 : ( 2 / ربيع الأوّل / 1426 ه ) .