الشيخ محمد باقر الإيرواني
550
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وكذا فيما إذا لازم . . . : أي وكذا فيما إذا لازمت العبادة ذلك العنوان يلزم أن يكون ذلك العنوان المستحب مؤكّدا لوجوب العبادة ولا يمكن أن يوجب استحبابها إلّا بنحو العرض والمجاز وبالاستحباب الاقتضائي دون الفعلي . خلاصة البحث : يوجد في القسم الثالث جوابان : أن يكون النهي مولويّا متعلّقا حقيقة بذلك العنوان دون نفس العبادة ، وأن يكون النهي إرشادا إلى سائر الأفراد . والجواب الأوّل يتم على القول بالجواز ، وهكذا على الامتناع إذا فرض أن العنوان ملازم ولا يتم بناء على الامتناع إذا فرض أن العنوان متحد ويتعيّن المصير إلى الجواب الثاني . وتفسير الكراهة بأقليّة الثواب لا يتم في القسم الأوّل ولا القسم الثالث على القول بالجواز . والعبادة المستحبة يمكن الجواب فيها بأربعة أجوبة . وجواب القسم الأوّل لا يأتي في العبادة المستحبة . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : وأما القسم الثالث : فيمكن أن يكون النهي فيه متعلّقا حقيقة بذلك العنوان ، ونسبته إلى العبادة بالعرض والمجاز ، كما يمكن أن يكون إرشادا إلى الأفراد الأخرى التي لا يكون ذلك العنوان متحدا معها ولا ملازما لها . والجواب الأوّل يتم لو بني على الجواز أو كان العنوان ملازما ، وأما إذا كان متحدا فيتعيّن الجواب الثاني بلا مجال للجواب الأوّل .