الشيخ محمد باقر الإيرواني
527
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
هي في الحمام ، وهي ذات بدل ، لإمكان الصلاة في البيت أو في المسجد . 3 - أن لا تكون الكراهة متعلّقة بذات العبادة ، بل بعنوان آخر يكون متحدا مع العبادة أو ملازما لها ، كما هو الحال في الصلاة في مواضع التهمة ، فإن ذات الصلاة ليست مكروهة في مواضع التهمة ، وإنما المكروه هو الكون في مواضع التهمة من دون خصوصية للصلاة ، غايته أن عنوان الكون في مواضع التهمة حيث إنه متحد مع الصلاة فيها أو ملازم لها فتنسب الكراهة إلى الصلاة مجازا ومسامحة . وبعد اتضاح هذه الأقسام الثلاثة نأخذ بالجواب عن كل قسم بخصوصه . توضيح المتن : كما ظهر مما حققناه . . . : هذا شروع في الردّ على الكلام الثاني للقمي . بسوء الاختيار : متعلّق بكون أو بمحرّمة . وذلك مضافا : أي لا يكاد يجدي وذلك . . . إنه بحسبها : أي إن المجمع بحسب الماهية واحد أيضا ، فالمجمع - وهو الفرد - كما أنه واحد وجودا كذلك هو واحد ماهية لما عرفت في المقدمة الرابعة من أن كل موجود واحد لا يمكن أن تكون له ماهيتان . قد استدل على الجواز بأمور : أي نذكر أمرين منها . والصيام في السفر : أي بناء على جواز الصوم في السفر ، وهناك رأي يقول بعدم جوازه فيه بما في ذلك المستحب منه . وفي بعض الأيام : كصوم يوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء . تعدّد الجهة : أي العنوان ، يعني لو لم يكن تعدّد العنوان كافيا في