الشيخ محمد باقر الإيرواني
499
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
قوله قدّس سرّه : « العاشر : إنه لا إشكال . . . ، إلى قوله : وقد انقدح بذلك الفرق . . . » . « 1 » الأمر العاشر : ثمرة المسألة : [ أي ما يترتب من نتائج فقهية إذا قلنا بالجواز على الاجتماع أو بالامتناع ؟ ] هذا الأمر يتكفل بيان الثمرة لمسألة الاجتماع ، أي ما يترتب من نتائج فقهية إذا قلنا بالجواز أو بالامتناع ؟ وللتوضيح نذكر الصور الخمس التالية : 1 - إذا بنينا على الجواز فالصلاة في الدار المغصوبة مثلا تقع صحيحة ويحصل الامتثال بها ، لأن معنى الجواز أن الأمر متعلّق بعنوان الصلاة ، والنهي بعنوان الغصب ، ولأجل تعدّد العنوانين لا محذور في ثبوت كلا الأمرين ، ومع التسليم بثبوت الأمر بالصلاة يلزم تحقق امتثاله وسقوطه ، غايته يكون المكلف عاصيا بسبب مخالفته للنهي عن الغصب . « 2 » 2 - إذا بني على الامتناع وتقديم الأمر فالصلاة تقع صحيحة من دون تحقق عصيان النهي عن الغصب ، لفرض أن الثابت هو الأمر بالصلاة فقط من دون النهي . 3 - إذا بني على الامتناع وتقديم النهي وفرض أن الفعل توصلي وليس عباديا - من قبيل الأمر بكنس الدار إذا تحقق بالمكنسة المغصوبة - فالأمر
--> ( 1 ) الدرس 160 : ( 11 / صفر / 1426 ه ) . ( 2 ) يمكن أن يقال بعدم صحة الصلاة لأنها قد تحقّقت خارجا مقترنة بالغصب ، واقترانها بذلك خارجا يوجب عدم صلاحيتها للتّقرب بها إلى المولى .