الشيخ محمد باقر الإيرواني

479

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

بالنظر الدقيق العقلي اثنين : هكذا في بعض النسخ ، والصواب : اثنان . وإلّا فلا يكون معنى محصلا : هكذا في بعض نسخ المتن ، والصواب : وإلّا فلا يكون معنى محصل . غاية الأمر . . . : أي إن تفسير الامتناع العرفي بدلالة اللفظ على الامتناع أمر واضح الوهن ، والذي يمكن أن يدّعى أن العقل وإن حكم بجواز الاجتماع إلّا أن العرف يفهم من اللفظ - أي لفظ صل ولا تغصب مثلا - عدم تحقق الاجتماع . لا يخفى أن ملاك النزاع : هذا إشارة إلى الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة . كما هو قضية . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة . إلى النفسيين . . . : ذكر النفسيين والعينيين في المقام لا حاجة إليه ، والأولى الاقتصار على التعيينيين . في مادتهما : مادة الأمر هي عبارة عن كلمة الأمر ومشتقاتها ، ومادة النهي هي كلمة النهي ومشتقاتها . والتعسّف يراد به الحمل على معنى بلا دلالة ظاهرة . الغير الجارية : المناسب : غير الجارية . وكذا ما وقع في البين . . . : هذا إشارة إلى الوجه الثالث . وكذلك نهى عن . . . : أي بنحو التخيير . فصلى فيها مع مجالستهم : تقدّم الوجه في نكتة التقييد المذكور . ونهى عن التعرف فيها كذلك : أي تعيينا . خلاصة البحث : مسألة اجتماع الأمر والنهي عقلية ، والوجهان اللذان قد يتمسك بهما لإثبات أنها لفظية قابلان للمناقشة .