الشيخ محمد باقر الإيرواني
468
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
وهو أنّ الأمر والنهي . . . : هذا تفسير من صاحب الفصول للمقام المتقدم . أمّا في المعاملات فظاهر : وذلك لعدم وجود الأمر فيها . ثمّ لا يخفى أنّ هذه الجملة وما بعدها خبر لأنّ في قوله : ثمّ اعلم أنّ الفرق بين . . . وإن كان بينهما عموم مطلق : الداعي إلى ذكر هذا هو الرد على المحقق القمي ، حيث اشترط في مسألتنا أن تكون النسبة هي العموم والخصوص من وجه كالغصب والصلاة . فاسد : جواب قوله : ( وأما ما أفاده في الفصول . . . ) . والمناسب : ففاسد . ومعه لا حاجة : أي ومع اختلاف الجهات لا حاجة إلى تعدّد الموضوعات . ومن هنا انقدح . . . : هذا إشارة إلى الفرق الثالث . خلاصة البحث : هناك فروق ثلاثة بين المسألتين : الفرق على أساس الجهة ، والفرق على أساس تغاير الموضوع ، والفرق على أساس كون البحث في مسألتنا عقليا وفي تلك لفظيا ، والصحيح هو الأوّل . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : الثاني : الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن العبادة هو من حيث جهة البحث ، ففي مسألتنا يبحث عن أن تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد متعلّق الأمر والنهي ، وبالتالي لا يلزم اجتماعهما في شيء واحد أو لا