الشيخ محمد باقر الإيرواني

420

كفاية الأصول في اسلوبها الثانى

إن قلت : هذا وجيه إذا لم يكن للأقل وجود مستقل ضمن الأكثر - كالخط الطويل إذا رسم دفعة بلا تخلّل سكون في البين - وإلّا حصل به الغرض ، ومعه يكون الزائد زائدا على الواجب . قلت : لا يختلف الحال بذلك ، فإنه مع الفرض المذكور لا يترتّب الغرض على الأقل إذا انضم إليه الزائد ، وإنما يترتّب عليه بشرط عدم الانضمام ، ومعه يكون مترتّبا على الأكثر بتمامه . ثمّ إن الغرض إذا كان واحدا فالواجب يكون هو الجامع ، والتخيير بينهما يكون عقليا ، وإذا كان متعددا فالتخيير شرعي على ما عرفت . هذا كله إذا كان الغرض مترتبا على الأقل بحدّه وإلّا لم يكن الأكثر واجبا وعدلا للأقل بل يكون مجمعا للواجب وغيره من المستحب أو غيره حسب اختلاف الموارد . * * *